الشهيد الثاني
30
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الفرق ( 1 ) ، أو حكم الجميع ( 2 ) سواء على القول الأقوى . ( ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله ( 3 ) فيكون إقراره بها ( 4 ) في قوة الإقرار بمال الغير ، وللحجر عن التصرف المالي المانع ( 5 ) من نفوذ الإقرار ، ( ويصح ) إقراره ( بدين ) لأنه عاقل مختار فيدخل في عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 6 ) ، والمانع في العين منتف هنا ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) في العين مناف